
إلى: سماحة المفتي العام المحترم (دامت بركاتهم).
الموضوع: بخصوص أداء صلاة الجنازة مرتين.
المسألة: كان رجل ثري من قريتنا يقيم في المدينة مع أولاده، وتوفي قبل عدة أيام، فصُلّي عليه صلاة الجنازة في المدينة، ونظراً لوجود أقاربه وأهله في مسقط رأسه بالقرية، فقد أُديت عليه صلاة الجنازة مرة ثانية في قريته.
الاستفتاء: سؤالي لسماحة المفتي المحترم هو: ما هو الحكم الشرعي في أداء صلاة الجنازة مرتين على ذلك الشخص؟ أرجو الإفادة مع الدليل، وجزاكم الله خيراً.
الحكم الشرعي: عند إمام مذهبنا الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) لا يجوز تكرار صلاة الجنازة؛ فإذا صُلّي على الميت مرة واحدة فلا ينبغي أن يُصلى عليه مرة ثانية. ولكن إذا لم يحضر أولياء الميت وورثته في الصلاة الأولى (وصلى عليه أجانب دون إذنهم)، فلأوليائه وورثته الحق في إعادة صلاة الجنازة مرة ثانية.
الهداية (ص: ١٨٠)، فتح القدير (٢/١٢٣)، رد المحتار (٢/٢٢٤).
WhatsApp us