Islami Sharia Logo
مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش
মারকাযুল ফিকহ আল-ইসলামী বাংলাদেশ
Markajul Fiqh Al-Islami Bangladesh
باينادي (طريق دونو حاجي)، مجميجي، سيدهيرغانج، نارايانغانج-١٤٣٠
الجوال: ٠١٩١٧٦٥٥٨٠٤، ٠١٧٣٩١٧٦٩٧٦
التاريخ: ٠٨-٠٣-١٤٣٨ هـ رقم الفتوى: F-015 (الألبوم-١)
السؤال (الاستفتاء)

إلى: سماحة المفتي العام المحترم (دامت بركاتهم).

الموضوع: صلاة الجنازة.

المسألة: يُلاحظ أحياناً في المجتمع أن الناس يؤدون صلاة الجنازة دون إنزال الميت من السيارة.

الاستفتاء: سؤالي لسماحة المفتي العام المحترم هو: هل تصح صلاة الجنازة إذا وُضع الميت في السيارة ولم يُنزل منها؟ أرجو الإفادة مع الدليل، والله ولي التوفيق.

— المستفتي: محمد ظهير الدين، ساروليا، ديمرا.
الجواب

الحكم الشرعي: في الصورة المسؤول عنها، إذا أُديت صلاة الجنازة والميت موضوع في السيارة فلا تصح الصلاة؛ لأن من شروط صحة صلاة الجنازة أن يكون الميت موضوعاً على الأرض أمام الإمام.

المصادر والأدلة الفقهية

١. رد المحتار (٣/١٠٥): "فلا تصح على دابة أى محمول على أيدي الناس"
٢. الفتاوى الهندية (١/٢٢٥): "حضور الميت ووضعه وكونه امام المصلى فلا تصح على غائب ولا على محمول على دابة"
٣. البحر الرائق (٢/٣٢٦): "ولا يصلى على صبي وهو على الدابة او على أيد الرجال"
٤. بدائع الصنائع (٢/٤٨): "ولا يصلى على صبي وهو على الدابة، وعلى أيد الرجال حتى يوضع، لأن الميت بمنزلة الإمام لهم"
٥. مجمع الأنهر (١/٢٧٦): "لو صلى على ميت كان على الدابة او على أيدي الناس لا يجوز"
٦. الفتاوى التاتارخانية (٢/١١٦): "وكذالك لا يجوز الصلاة على الجنازة إذا كان الميت على الدابة"
٧. مصادر أخرى:

النهر الفائق (١/٣٩٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٥٨٣).