صلاة الفرض فى المسجد افضل فى حال الأمن إن لم يكن به عذر تجوز إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان طاهر فى البيت
حكم-الجماعة-فى-الجمعة-والصلوات-الخمسة-المفروضة-والتراويح-والوتر-فى-رمضان-والعيدين-والجنازة-

جدول المحتويات

حكم حضور الجماعة فى صلاة الجمعة والصلوات الخمس المفروضة، والتراويح والوتر فى رمضان، وصلوات العيدين والجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الشيخ المحدث الفقيه العلامة المفتي فيض الله حفظه الله حكم الجماعة في صلاة الجمعة والصلوات الخمس المفروضة وصلاة التراويح والوتر في رمضان وصلاة العيدين والجنازة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

مقدمة البحث

يتناول هذا البحث الأدلة الشرعية من آيات وأحاديث وأصول فقهية تتطلب التأمل والفهم العميق. قال الله تعالى: “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” (البقرة: 195)، وغيرها من النصوص التي تبين أهمية التيسير وعدم التعسير في الدين.

الفصل الأول: أحكام الجماعة

المبحث الأول: حكم الجماعة في صلاة الجمعة

اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة. ويكفي ثلاثة أشخاص مع الإمام عند الحنفية. لا يشترط أداء الصلاة في مسجد جامع محدد، بل يمكن أداؤها في أي مكان طاهر قريب من البنيان.

المبحث الثاني: الجماعة في الصلوات الخمس

صلاة الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية، وفرض كفاية عند الشافعية، بحيث يكفي قيام البعض عنها لإسقاط الالتزام عن الآخرين. ويفضل أداء الصلاة في المسجد إن لم يكن هناك مانع.

المبحث الثالث: صلاة التراويح

صلاة التراويح جماعة سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ومستحبة عند المالكية. وإذا وُجد ضرر مثل انتشار الأمراض، يُقدَّم حفظ النفس على السنة.

المبحث الرابع: صلاة الوتر في رمضان

صلاة الوتر بعد التراويح يُستحب أن تُؤدى جماعة، ولكن يجوز أداؤها فرادى عند وجود عذر كالمرض أو الضرر.

المبحث الخامس: صلاة العيدين

الجماعة شرط لصحة العيد عند الحنفية والحنابلة، وهي مستحبة عند المالكية والشافعية، ويمكن أداؤها بأربعة رجال في أي مكان طاهر.

المبحث السادس: صلاة الجنازة

صلاة الجنازة جماعة سنة كفاية، ويكفي قيام رجلين لأدائها عند الضرورة أو انتشار الأمراض.

الفصل الثاني: الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

أولاً: الأعذار العامة

  • الأمطار الغزيرة أو الطين المعيق للخروج.
  • الريح الشديدة أو البرد والحر الشديد.
  • الظلام الشديد أو الطرق غير الآمنة.

ثانياً: الأعذار الخاصة

  • المرض أو كبر السن.
  • الخوف على النفس أو المال أو الأسرة.
  • الحاجة الملحة مثل الطعام أو دفع الضرر.
  • العجز عن ستر العورة، العمى، السفر، أو غلبة النوم.

بناءً على ذلك، يجوز التخلف عن الجماعة عند وجود أي عذر مشروع، مع مراعاة الأولوية بين حفظ النفس والمال والشرع.

39 ك ـ ذكر الحنفية من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة: الاشتغال بالفقه، لا بغيره من العلوم. كما ذكر الشافعية من الأعذار: السمن المفرط (58) (59)

حاصل الكلام

أقول لكم: انظروا فى الأعذار الفقهية المذكورة ثم تفكروا. أين أعذار المطر والريح والبرد والحر والظلمة والخوف مع الأقسام الثلاثة، وحضور الطعام وقت الصلاة واشتياق النفس إليه، ورائحة بصل وثوم وكراث وفجل والدخان وغيرها، وغلبة النعاس والنوم وزفاف الزوجة ومجلس مذاكرة الفقه، والسمن المفرط؟ وأين عذر الوباء والبلاء الطاعوني الهلاك القتال لجميع العالم، والضار للناس بإذن الله، هذا الطاعون هو المانع الحابس حياة الدنيا فجعل الناس من المحبوسين كأنهم من المسجونين، فعذر وباء الطاعون أكبر وأعظم وأشد من الأعذار المذكورة ألف مرة. فأين عقلنا السليم؟ نحن نفتى العامة أن الجماعة فى المسجد تسقط لأسباب خفيفة وأعذار مذكورة التي ازالتها ممكن، كما قال ابن عابدين: والظاهر أنه لا يكلف إيقاد نحوسراج وإن أمكنه ذلك. وما لنا؟ لا نجيز العوام ترك الجماعة فى المسجد لسبب شديد بل أشد سببًا وأضر ضررًا. فيا للعجب، فأين طار عقلنا يا مالك العقل السليم؟ قال الحكماء: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره على قوم، اذهب عن ذوي العقول عقولهم، اللهم لا تجعلنا منهم. أقول: إن وباء الطاعون وبلاء كرونا أعظم وأعذر عذر لسقوط الجماعة فى المسجد فى الحال الذي لا شك فيه ولا ينازع فيه أحد صاحب فقه وأصول وصاحب فهم حسن وصاحب العقل السليم। وجاء فى كتاب الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد أعذار التخلف عن الجماعة: يسقط وجوب حضور الجماعة بأحد الأعذار التالية:
  1. مطر وبرد شديدان، أو ظلمة شديدة وريح شديدة ليلا ونهارا. لما ورد أن ابن عمر أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (60).
  2. الوحل الكثير. لما ورد أن ابن عباس خطب في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ (حي على الفلاح) قال: قل ’’الصلاة في الرحال‘‘: فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا: فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. وفي رواية قال: كرهت أن أؤثمكم، فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم (61).
  3. خوف ظالم على نفسه أو ماله، أو خوف ضياع ماله أو ذهاب قافلته لو اشتغل بصلاة الجماعة، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم يقبل منه الصلاة التي صلى (62).
  4. المريض الذي لا يستطيع المشي إلى المسجد كالمقعد ومقطوع الرجل، وتسقط أيضًا عن الذي يشرف على تمريض مريض يتضرر المريض بغيابه.
  5. إذا حضر طعام تتوق إليه نفسه، أو شغل أثناءها بمدافعة الأخبثين، أو شغل بالمداومة على مذاكرة فقه في جماعة.
قال عليه الصلاة والسلام: “إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه”. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (63). وقال عليه الصلاة والسلام: “لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان” (64). قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ (65). والجدير بالذكر أن المصلى إذا انقطع عن حضور الجماعة لعذر مانع، وكانت نيته حضورها لولا ذلك العذر، ينال بفضل الله ثوابها، لقوله عليه الصلاة والسلام: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” (66). قال الإمام ابن الهمام: المطر الشديد والاختفاء من السلطان مسقط – الجمعة والجماعة – (67).

الفصل الثالث: حكم الرخصة الشرعية

ثم هذه الرخصة (الرخصة الشرعية) ثلاثة أنواع:
  • نوع مباح كأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر عند المجاعة أو الغصة أو العطش أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو. فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى: “إلا ما أضطررتم إليه” (الأنعام: 119). والاستثناء من التحريم إباحة (بدائع).
  • نوع لا تسقط حرمته بحال، ولكن يرخص فيه: كإتلاف مال المسلم، والقذف فى عرضه، وإجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان، إذا كان الإكراه تامًا.
  • نوع لا يُباح ولا يرخص أصلا، لا بالإكراه التام ولا بخلافه: كقتل المسلم، أو قطع عضو منه بغير حق، والزنا، وضرب الوالدين.

الخاتمة

نتيجة البحث وبعض التوصيات

ثبت من كلام الفقهاء المذكور فى حكم الجماعة مع إمعان النظر فى الأعذار التى تسقط بها الجمعة والجماعة فى المسجد للفرائض، وبدقة النظر فى مسألة الأعذار التي تسقط بها أركان وشرائط وواجبات العبادات. وفى حالة العذر والاضطرار لأجل طاعون كرونا، كان الاجتناب عن الاختلاط والتباعد عن الاجتماع والجماعة فى المسجد من باب لزوم البعد لأن فيه ضراراً وضرارًا وهما من حرام، خاصة فى الحالة الراهنة لأجل داء الطاعون العدوية الكرونائية القتالة الهلاكة الناشرة فى المعمورة كلها. علينا أن لا نزدحم للجماعة فى المسجد بل نبتعد عن جميع الاجتماع فى هذه الحالة المظلمة، وهذا حكم الفقه الإسلامي فى ضوء الشريعة الإسلامية। قال الحكماء: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره على قوم، اذهب عن ذوي العقول عقولهم، اللهم لا تجعلنا منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن كان الصواب فمن الرحمن، وإن كان الخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله هو الموفق لما تحب وترضى، والسلام عليكم.

المراجع

  1. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 303, 318
  2. الفقه الحنفى: رد المحتار: 1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى: ص: 388, والاختبار: 1
  3. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 319
  4. الفقه الشافعى: حاشية القليوبى: 1: 321, ومغنى المحتاج:1: 31, والمهذب: 1: 117
  5. الموسوعة الفقهية الكويتية: 15: 280
  6. الجامع فى الفقه الاسلامى: 1: 267
  7. الفقه الحنفى على المذهب الأربعة: 1: 302, 303
  8. مجمع الانهر: 1: 262, و رد المحتار: 1: 565, وبدائع الصنائع: 1: 260, الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 204
  9. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 196
  10. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 296
  11. المبسوط: 2: 12
  12. فتح القدير: 2: 25
  13. الفتاوى السراجية: 1: 101
  14. شرح الوقاية: ص: 58, 59 والفتاوى الهندية: 1: 145, والبحر الرائق: 2: 325, وفتاوى اللكنوى: ص: 353, 354
  15. البحر الرائق: 2: 164
  16. تبيين الحقائق: 1: 140
  17. الفقه الحنفى: بدائع الصنائع: 1: 155, ورد المحتار: 1: 371, وفتح القدير: 1: 300, ومراقى القلاح مع حاشية الطحطاوى: ص: 156
  18. الفقه المالكى: مواهب الجليل: 2: 81, وحاشية الدسوقى: 1: 319, الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 166
  19. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 229, 310, والمهذب: 1: 100 وحاشية القليوبى: 1: 221
  20. الفقه الحنفى: فتح القدير: 1: 300, و رد المحتار: 1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى: ص: 152
  21. الفقه المالكی: مواهب الجليل: 1: 81, وحاشية الدسوقى: 1: 319, الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 166
  22. الفقه الحنفى: رد المحتار: 1: 371
  23. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 319, 396
  24. الفقه الشافعى: حاشية القليوبى: 1: 321
  25. الفقه الحنبلى: مغنى المحتاج: 2: 176
  26. الموسوعة الفقهية الكويتية: 15: 281
  27. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 317, 318
  28. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 169, 170
  29. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 171, 172
  30. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1: 581, وبدائع الصنائع: 1: 275
  31. المهذب مع المجموع: 5: 4
  32. بدائع الصنائع: 1: 288
  33. رد المحتار: 1: 473
  34. أخرجه مسلم: 1: 540, حاشية الدسوفى: 1: 315, 320, ومواهب الجليل: 3: 70, وشرح الزرقانى: 1: 283
  35. مغنى المحتاج: 1: 225, وشرح المحلى: 1: 217, 218
  36. كشاف القناع: 1: 425, والمغنى: 2: 169
  37. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 146, 147
  38. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 267, 318, 319
  39. الفقه الحنفى: بدائع الصنائع: 1: 275, و رد المحتار: 1: 271
  40. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 455
  41. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 320
  42. الفقه الشافعى: معنى المحتاح: 1: 225
  43. الفقه الحنبلى: شرح منتهى الإرادات: 1: 337
  44. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 167
  45. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 318, 319
  46. الفقه الحنفى: بدائع الصنائع: 1: 315
  47. الفقه المالكى: حاشية الدسوفى: 1: 320
  48. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 334
  49. الفقه الحنبلى: شرح منتهى الإرادات: 1: 337
  50. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 167
  51. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 318, 319
  52. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 156, 157, ومسلم: 1: 484
  53. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 373, 374
  54. الفقه المالكى: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى: 1: 389, 390
  55. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 234, 235, و المهذب: 1: 101
  56. الفقه الحنبلى: واسنى المطالب: 1: 213, 214, والمغنى: 1: 632
  57. كشاف القناع: 1: 497
  58. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 204, ومسلم: 1: 314
  59. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 373
  60. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 389
  61. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
  62. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 631, وكشاف القناع: 1: 495
  63. أخرجه أبو داود: 1: 374, وابن ماجه 1: 260, والحاكم: 1: 245
  64. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
  65. الفقه المالكى: شرح الزرقانى: 2: 67
  66. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 631, وكشاف القناع: 1: 496, والفروع: 2: 44, وشرح منتهى الإرادات: 1: 270
  67. الفقه المالكى: شرح الزرقانى: 2: 67
  68. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
  69. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
  70. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 632
  71. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
  72. الفقه المالكى: شرح الزرقانى: 2: 66
  73. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
  74. الفقه الحنبلى: شرح منتهى الإرادات: 1: 269
  75. أخرجه مسلم: 1: 392
  76. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 159, ومسلم:1: 392
  77. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
  78. الفقه المالكى: القوانين الفقهية لابن جزي: 69
  79. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
  80. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 629, 630
  81. أخرجه مسلم: 1: 393
  82. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
  83. الفقه الحنبلى: المغنى: 1, 630
  84. أخرجه مسلم: 1: 395
  85. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
  86. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 391
  87. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 497
  88. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
  89. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
  90. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 496
  91. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 200, ومسلم:1: 339
  92. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 496, و المغنى: 1: 633
  93. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
  94. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 391, و المواق بهامش الحطاب: 2: 184
  95. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
  96. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 497
  97. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
  98. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
  99. الموسوعة الفقهية الكويتية:27: 186-191
  100. صحيح البخاري: 666, 668, 673
  101. رواه أبو داود وابن حبان
  102. صحيح مسلم
  103. ذكره البخاري تعليقاً
  104. الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: 1: 260-261
  105. فتاوى اللكنوى: ص: 359
  106. شرح مجلة الأحكام العدلية, فى شرح المادة 21
  107. أصول الأفتاء وآدابه: ص: 204
  108. تمت بالخير والله أعلم بالصواب

المؤلف

سماحة الشيخ المحدث الفقيه العلامة

المفتي فيض الله حفظه الله

المحدث المفتي بالجامعة القرآنية العربية لداكا

السكرتير العام للتحالف الاسلامي بنغلاديش

نائب السكرتير العام لحفاظة اسلام بنغلاديش

رئيس مجلس الشورى لمركز الفقه الاسلامي بنغلاديش، داكا

أدخل تعليقاتك هنا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مقدمة المؤلف

عن المؤلف

الاسم: نجم الهدى النعماني
مكتب و نحبمير: العام الدراسي 1996-2000، دار العلوم عليمبور، سراجغانج
هداية النحو: العام الدراسي 2001م، مدرسة الجاترباري
كافيا الدورة: العام الدراسي 2002-2006، مدرسة لالباغ
الأدب العربي العالي: 2006-2008، دار المعرفة، شيتاغونغ
الدراسات العليا (مفتي): 2008-2010، مدرسة جاتراباري
بحوث الحديث العليا (المحدّثون): 2010-2012، مدرسة باشوندارا
تفسير قصير: رمضان 2004، خادم الإسلام، ميرپور-13
مرتبة الشرف: الجامعة الآسيوية في بنجلاديش، قسم الدراسات الإسلامية
الحياة العملية: 2012–حتى الآن مُفتٍ بدار الافتاء؛
واحد. جامع العلوم الإسلامية، نيكرا، الدوحر، دكا. (ثلاثة أشهر من الافتاء هو المشرف الرئيسي)
اثنين. مركز حجة الإسلام، ماتويل، دكا. (المشرف الرئيسي لافتاء) : العام الدراسي 2012 و 2013
ثلاثة. مركز القرآن بنغلاديش، موساك، نارايان غانج. للأعوام الدراسية 2014 و2015 و2016، – القيام بمهام مفتي دار الافتاء
أربعة. الجامعة محمودية، موساك، نارايان غانج، شغل منصب المفتي الرئيسي لافتاء لمدة عام واحد وشيخ الحديث، الجامعة المحمودية، موساك
خمسة. مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش، موساك، نارايان غانج، 5 سنوات على التوالي، المؤسس الرئيسي والمفتي الرئيسي بفضل الله
الخليفة: شيخ الإسلام شاه أحمد شفي مد ظله العالية

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

أحدث مقاطع فيديو يوتيوب

المشاركات الاخيرة

الصفحات الأخيرة